السيد موسى الحسيني الزنجاني
394
المسائل الشرعية
في زمن قريب ، فالأحوط وجوباً اتباع ما ذكرناه في الصورة الأولى من الرجوع إلى الملّاك السابقين والأشخاص الذين كانوا يترددون على الأرض وإخبارهم بذلك ، ولو لم يدّعه أحد منهم يتصدق بالكنز مع الاستيذان من المجتهد الجامع للشرائط للتصدق . مسألة 1818 : لا يشترط في وجوب الخمس أن يكون جميع مقدار النصاب في محل واحد ، بل إذا وجد الكنز في أماكن متعددة وكان المجموع بمقدار النصاب ، وجب خمسه . نعم كنوز الذهب والفضة لا ينضم بعضها إلى بعض ، بل يؤخذ بنظر الاعتبار كلّ مجموعة على انفراد . وإذا عثر على كنز لم يبلغ حد النصاب ، وبعد صرفه أو تلفه عثر على كنز آخر بحيث يكون مقداره مع ما صرفه يبلغ حد النصاب ، فلا يتعلّق به الخمس . فالشرط في وجوب الخمس كون مقدار الكنوز التي عثر عليها في مكان واحد أو في عدّة أماكن وفي زمن واحد أو في عدّة أزمنة ؛ ما زالت موجودة ، قد بلغت مقدار النصاب . مسألة 1819 : إذا اشترك اثنان في العثور على كنز بلغت قيمته مقدار النصاب ، ولكن يكون سهم كلّ واحد منهما أقل من النصاب ، فلا يجب فيه الخمس . مسألة 1820 : إذا اشترى حيواناً فوجد في بطنه مالًا ، فإن احتمل أنّه ملك البائع وقد بلعه الحيوان في الوقت الذي كان ملكاً له ، فيجب إخبار البائع بذلك ، فإن قال : هو لي ، أعطاه له من دون مطالبته بأوصاف المال ، وإذا قال البائع : بأنّه ليس بملكه ، أو لم يُحتمل بأنّ الحيوان بلعه في الوقت الذي كان ملكاً للبائع ، يجوز له تملكه ، وفي هذه الصورة يكون كأرباح مكاسبه . فلو اشترى حيواناً ، كان مثلًا من الدواب أو الأسماك التي تربّى في الأحواض ، فان